فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 16476

وهو [1] اختيار [2] الشَّافعيّ رحمه الله [3] . يدل عليه ما روى الرَّبيع عن أبي العالية أنَّه صلى مع أصحاب (رسول الله) [4] - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة، فلما أن فرغوا قال: قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي صليتها قبل [5] .

ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي [6] نهار. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح، وسطت وكانت بين الليل والنهار، تصلى في سواد من الليل، وبياض من النهار، وهي أكثر الصلاة [7] تفوت النَّاس [8] .

(1) في (أ) : وهي.

(2) في (ش) ، (ح) زيادة: الإِمام أبي عبد الله.

(3) "أحكام القرآن"للشافعي جمع البيهقي 1/ 59،"السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 461،"تفسير القرآن العظيم"لابن كثير 2/ 393.

(4) في (ز) : النَّبِيّ.

(5) رواه عبد الرَّزّاق في"مصنفه"1/ 579 (2208) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 565، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 170 من طرق عن الرَّبيع به. وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 535 لعبد بن حميد، وابن الأنباري في"المصاحف". ورواه الطبري في"جامع البيان"2/ 565 من طريق أبي المنهال والمهاجر كلاهما عن أبي العالية به بمعناه، وفيه أنَّه سأل عبد الله بن عباس.

(6) ساقطة من (ش) .

(7) في (ز) : الصلوات. وفي (أ) : صلاة.

(8) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 171 وعزاه ابن عبد البر في"التمهيد"4/ 284 لإسماعيل القاضي، كلاهما من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة به. وليس عند الطحاوي: وهي أكثر الصلاة تفوت النَّاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت