فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 16476

فرض الله -عز وجل- الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة [1] .

وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال، والتقى الزحفان، وضرب الناس بعضهم بعضًا، فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، واذكر الله [2] فتلك صلاتك [3] .

قال الزهريّ: فإن لم تستطع ذلك [4] ، فلا تدع ذكرها في نفسك [5] .

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي فصلوا الصلوات [6] الخمس تامة بحقوقها {كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} .

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين (687) ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (1247) ، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة، باب (1) 3/ 168 - 169، والإمام أحمد في"المسند"1/ 237 (2124) ، 1/ 243 (2177) ، 1/ 254 (2293) كلهم من طرق، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد به.

(2) ساقطة من (ش) ، (أ) .

(3) في (ح) : صلاة.

رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 506 - 507 (8336) .

(4) من (ش) .

(5) لم أجده، وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه"2/ 514 (4259) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 574 عن الزهريّ أنه قال: إذا طلب الأعداء، فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي جهة كانوا رجالًا أو ركبانًا يومئون إيماء ركعتين.

وقد روى سعيد بن منصور في"السنن"3/ 929 (413) عن عبد الوهاب بن بخت المكي نحو ما ساق المصنف عن الزهريّ.

(6) في (ح) : صلوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت