فهرس الكتاب

الصفحة 3032 من 16476

الخوف وهي هذِه [1] .

والخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلي (من أجله راكبًا ومومئًا، وحيثما كان وجهه، هو المحاربة، والمسايفة) [2] في قتال من أمر بقتاله من عدو، أو محارب، أو خوف (سَبُع هائج، أو جمل صائل) [3] ، أو سيل سائل، أو كل ما الأغلب من شأنه الهلاك إن صلى صلاة الأمن [4] ، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف، وهي ركعتان، فإن صلى [5] ركعة واحدة جاز [6] ؛ لما روى مجاهد عن ابن عباس قال:

(1) في (ش) ، (ح) : هذا.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ش) .

(3) في (ز) : سبع صائل، أو جمل هائج. وفي (أ) : سبع، أو جمل هائج، أو حيوان صائل.

(4) "الأم"للشافعي 1/ 254 - 259،"مختصر المزني"8/ 132،"جامع البيان"للطبري 2/ 576،"المغني"لابن قدامة 3/ 316 - 318.

(5) في (ش) ، (ح) : صلاها.

(6) "جامع البيان"للطبري 2/ 576.

وقال النووي في"المجموع"4/ 288: إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها؛ هو مذهبنا، ومذهب العلماء كافة من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلا ابن عباس، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر وطاوس، فينهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقال ابن عبد البر في"التمهيد"15/ 273: والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه، وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 3/ 224.

وقال البغوي في"معالم التنزيل"1/ 290: ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت