فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 16476

يعط امرأته شيئًا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولًا [1] .

وذلك أن الرجل كان [2] إذا مات، وترك امرأة اعتدت سنة في بيت زوجها لا تخرج، فإذا كان الحول خرجت، ورمت كلبًا

(1) عزاه الحافظ في"الإصابة"2/ 32 للمصنف وحده، وقال: روى الثعلبي ... قلت: لم يروه المصنف بالإسناد ولا ذكر من رواه عن ابن عباس.

ولم أجد من أخرج رواية ابن عباس. وذكرها الماوردي في"النكت والعيون"رسالة دكتوراه للدكتور محمد الشايع 2/ 718 وقال: روى الضحاك عن ابن عباس، فذكره بنحوه. والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما بيانه، كما أنني لا أعرف حال بقية رجال الإسناد إلى الضحاك.

وقد روى إسحاق بن راهويه في"تفسيره"كما عزاه له ابن حجر في"العجاب في بيان الأسباب"1/ 600، والسيوطي في"لباب النقول في أسباب النزول" (ص 52) ، وفي"الدر المنثور"1/ 550، ومن طريقه رواه الواحدي في"أسباب النزول" (ص 82) قال: حدثت عن مقاتل بن حيان، فذكره بنحوه دون تسمية الصحابي.

وأورد مقاتل بن سليمان في"تفسيره"1/ 124 - 125 نحوه، وسمى الصحابي: حكيم بن الأشرف. وانظر:"العجاب في بيان الأسباب"لابن حجر 1/ 600. وروى أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 129) (232) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 580، والنحاس في"الناسخ والمنسوخ"2/ 72 (257) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 427 والخطيب في"الفقيه والمتفقه"1/ 246 (241) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} قال: كان الرجل إذا مات، وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله.

(2) ساقطة من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت