وجميع [1] ما يتبايع [2] به الناس ثلاثة أشياء: أحدها: ما يُغتذى [3] به مما كان مأكولًا أو مشروبًا. والثاني: ما كان ثمنًا للأشياءِ، وقيمةً للمُتْلَفَات، وهو الذهب والفضة، فهذان اللذان فيهما الربا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا. والصنف الثالث: ما [4] عدا هذين مما لا يؤكل ولا يشرب، ولا يكون ثمنًا، فلا ربا فيه، فلا بأس بيع [5] بعضه ببعض متفاضلًا، نقدًا ونسيئة [6] .
فهذا جملة [7] القول فيما فيه الربا [8] على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - [9] .
وقال مالك بن أنس: كل ثمن [10] أو مقتات، أو ما يصلح به القوت فهو الذي [11] فيه الربا [12] .
(1) في (ش) : وجماع.
(2) كذا في (ش) ، (ح) . وفي الأصل: يبتاع.
(3) في (أ) : يتغذى.
(4) كذا في جميع النسخ. وفي الأصل: مما.
(5) في (ح) : من أن يبيع.
(6) في (ح) : أو نسيئة.
(7) في (أ) : حكم.
(8) في (ح) : ربا.
(9) انظر:"الأم"للشافعي 3/ 15 - 31،"اختلاف العلماء"للمروزي (ص 246 - 247) ،"المجموع"للنووي 9/ 489 - 495.
(10) في (أ) : ثمر.
(11) زيادة من (ش) ، (ح) .
(12) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 4/ 113،"الكافي في فقه أهل المدينة ="