فهرس الكتاب

الصفحة 3527 من 16476

وجميع [1] ما يتبايع [2] به الناس ثلاثة أشياء: أحدها: ما يُغتذى [3] به مما كان مأكولًا أو مشروبًا. والثاني: ما كان ثمنًا للأشياءِ، وقيمةً للمُتْلَفَات، وهو الذهب والفضة، فهذان اللذان فيهما الربا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا. والصنف الثالث: ما [4] عدا هذين مما لا يؤكل ولا يشرب، ولا يكون ثمنًا، فلا ربا فيه، فلا بأس بيع [5] بعضه ببعض متفاضلًا، نقدًا ونسيئة [6] .

فهذا جملة [7] القول فيما فيه الربا [8] على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - [9] .

وقال مالك بن أنس: كل ثمن [10] أو مقتات، أو ما يصلح به القوت فهو الذي [11] فيه الربا [12] .

(1) في (ش) : وجماع.

(2) كذا في (ش) ، (ح) . وفي الأصل: يبتاع.

(3) في (أ) : يتغذى.

(4) كذا في جميع النسخ. وفي الأصل: مما.

(5) في (ح) : من أن يبيع.

(6) في (ح) : أو نسيئة.

(7) في (أ) : حكم.

(8) في (ح) : ربا.

(9) انظر:"الأم"للشافعي 3/ 15 - 31،"اختلاف العلماء"للمروزي (ص 246 - 247) ،"المجموع"للنووي 9/ 489 - 495.

(10) في (أ) : ثمر.

(11) زيادة من (ش) ، (ح) .

(12) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 4/ 113،"الكافي في فقه أهل المدينة ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت