فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 16476

غريمه [1] إظهار ماله ببينة أو عيان [2] .

وكان أبو حنيفة يرى أن يُحبس شهرين أو ثلاثة، ثمَّ يُسأل عنه (في السر) [3] ، فإن ثبت أنَّه معسرٌ خُلي عنه [4] .

ودليل من قال إنه [5] لا يحبس حديث أبي سعيد الخدري [6] قال: أصيب رجل في ثمار، فأكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" [7] .

وكان أبو هريرة على قضاء المدينة، فأتاه رجل بغريم له [8] ، فقال: أريد أن تحبسه. قال: هل تعلم له عين مال تأخذه منه فيعطيك؟ قال:

(1) في (ش) : غرمائه. وفي (ح) : غرّامه.

(2) لم أجده.

(3) ساقطة من (ح) .

(4) انظر:"مختصر الطحاوي" (ص 96) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 474 - 475،"المبسوط في القراءات العشر"لابن مهران الأصبهاني 20/ 88،"مجموع الفتاوى"لابن تيمية 35/ 397،"نيل الأوطار"للشوكاني 7/ 151.

(5) زيادة من (ح) .

(6) زيادة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(7) رواه مسلم كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين (1556) ، وأبو داود

كتاب البيوع، باب في وضع الجائحة (3469) ، والنسائيُّ كتاب البيوع، باب وضع الجوائح 7/ 265، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (655) . وابن ماجه كتاب الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (2356) ، والإمام أحمد في"المسند"3/ 36 (11317) ، 3/ 58 (11551) .

(8) ساقطة من (ش) ، (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت