فهرس الكتاب

الصفحة 3624 من 16476

وقال قوم [1] : هو أمر استحباب وتخيير، فإن كَتَبَ فحسن، وإن ترك فلا بأس، كقوله عَزَّ وَجَل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [2] ، (وقوله تعالى) [3] : {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [4] ، وهو اختيار الفراء [5] .

وقال آخرون: كان كتاب [6] الدين والإشهاد والرهن فرضًا، ثم نسخ ذلك كله بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} وهو قول [7] الشعبي [8] .

= ورواه ابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 224) من طريق محمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر غندر، ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف"6/ 237 (17312) ، 7/ 207 (20621) عن يحيى بن سعيد، ورواه الخرائطي في"مسا وئ الأخلاق" (ص 24) (6) من طريق عمرو بن مرزوق. ورواه أبو نعيم في"حلية الأولياء" (29 - 2) من طريق عثمان بن عمر. وذكره أبو نعيم أيضًا عن روح ابن عبادة، كلهم عن شعبة به بنحوه موقوفًا.

ويلاحظ أن الذين وقفوه أوثق وأكثر وأشهر، فترجح روايتهم. قال الذهبي: ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا، ورفعه معاذ بن معاذ عنه."المستدرك"2/ 331.

(1) في (ح) ، (ز) : بعضهم.

(2) المائدة: 2.

(3) زيادة من (أ) .

(4) الجمعة: 10.

(5) "معاني القرآن"1/ 183.

(6) ساقطة من (ح) .

(7) ساقطة من (ش) .

(8) رواه سفيان الثوري في"تفسيره" (ص 73) (136) ، وأبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 145 - 146) (266، 267) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت