فهرس الكتاب

الصفحة 3635 من 16476

في [1] عيوب النساء، وهو [2] ما يكون عيبًا في موضع هو [3] عورة منها؛ في الحرة في جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، ومن الأمة (ما بين) [4] سرتها إلى ركبتها، وفي الرضاع، وفي [5] الولادة، وفي الاستهلال [6] .

ولا خلاف في ذلك كله إلا في الرضاع، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على الانفراد لا تقبل فيه حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان [7] .

وأما صفة الشهادة:

[670] (فأخبرني أبو عبد الله الثقفي [8] [9] ، قال: نا الفضل بن

(1) ساقطة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(2) ساقطة من (أ) .

(3) زيادة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(4) في (أ) : من.

(5) ساقطة من (ح) .

(6) "اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 287) ،"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص 3/ 346،"الإشراف على نكت مسائل الخلاف"للقاضي عبد الوهاب 2/ 969،"الإفصاح"لابن هبيرة 10/ 105،"المغني"لابن قدامة 14/ 134 - 135،"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"7/ 314.

(7) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص 3/ 348،"أحكام القرآن"الجصاص 1/ 501،"المبسوط"للسرخسي 16/ 112.

(8) الحسين بن محمد بن فنجويه أبو عبد الله الثقفي، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(9) في (ح) : أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت