فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 16476

وجملة هذا [1] القول فيمن تقبل شهادته أن يجتمع فيه عشر خصال: (يكون حرًّا، بالغًا، مسلمًا) [2] ، عدلًا، عالمًا بما يشهد به [3] ، (ولا تَجْرُّ شهادته منفعةً إلى نفسه) [4] ، ولا تدفع عن نفسه [5] مضرةً، ولا يكون معروفًا بكثرة الغَلَط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عصبية، فإذا اجتمعت فيه [6] هذِه الخلال [7] كان مقبول القول جائز الشهادة [8] .

وتقبل شهادة النساء على الانفراد لا رجل معهن في أربعة مواضع:

="السنن"4/ 244، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 155، 202، ولفظ الترمذي:"ولا مجلودٍ حدًّا، ولا مجلودة ... ولا مجرب شهادة".

قال ابن حجر في"التخليص الحبير"4/ 199: وضعفه عبد الحق، وابن حزم، وابن الجوزي.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) في (أ) : أن يكون حرًّا مسلمًا بالغًا.

(3) ساقطة من (ح) .

(4) في (ش) : ولا يجر بشهادته إلى نفسه منفعة. وفي (ح) : ولا يجر بشهادته إلى نفسه. وفي (أ) : ولا يجر بشهادته منفعة إلى نفسه.

(5) في (أ) زيادة: بها.

(6) زيادة من (ح) .

(7) في (ح) : الخصال.

(8) انظر:"روضة الطالبين"للنووي 11/ 222،"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"لابن عبد البر 2/ 892،"المغني"لابن قدامة 14/ 145 - 146،"الإنصاف"للمرداوي 12/ 37 - 43، وبين المذاهب خلاف في بعض هذِه الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت