فهرس الكتاب

الصفحة 4246 من 16476

فبيَّن الله تعالى له: إنما حرم علي بني إسرائيل لحوم الإبل؛ بتحريم إسرائيل ذلك على نفسه، كان حلالا قبل ذلك، وإن الله -عزَّ وجلَّ- حلّلها لهذِه الأمة، كما حلّلها إبراهيم -عليه السلام-.

واختلف المفسرون في ذلك الطعام:

فقال ابن عباس [1] ، ومجاهد [2] ، وقتادة [3] ، والضحاك [4] ، والسديُّ [5] ، وأبو مجلز [6] : هي العروق [7] .

= 3/ 3 عن أبي روق والكلبي، وإسناده منقطع.

وانظر:"التحرير والتنوير"لابن عاشور 3/ 8.

(1) أخرج عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 126، واللفظ له، والطبري في"جامع البيان"4/ 4، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 705 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتكى عرق النساء، فبات وبه زقاء حتَّى أصبح فقال: لئن شفاني الله لا آكل عرقًا.

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 4.

وانظر:"تفسير مجاهد"1/ 132،"زاد المسير"لابن الجوزي 1/ 423.

(3) ذكره ابن عطية في"المحرر الوجيز"1/ 473، وابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 423، وأبو حيَّان في"البحر المحيط"3/ 4 عنه بمعناه.

(4) ذكره ابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 423، وأبو حيَّان في"البحر المحيط"3/ 4 عنه بمعناه.

(5) ذكره ابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 423، وأبو حيَّان في"البحر المحيط"3/ 4 عنه بمعناه.

وانظر:"محاسن التأويل"للقاسمي 4/ 147.

(6) أخرج الطبري في"جامع البيان"3/ 4 - 4 عن أبي مجلز، نحوه.

وانظر:"المحرر الوجيز"لابن عطية 1/ 473.

(7) قال أبو حيَّان في"البحر المحيط"3/ 4: وليس في تحريم العروق قربة فيما يظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت