فهرس الكتاب

الصفحة 4307 من 16476

ونحوهما، فلا يجوز له أن يُحِج عن نفسه، لأنه لم ييأس عن الحج بنفسه، فلم يجز له أن يأمر بالحج عنه كالصحيح، وعكسه المعضوب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له أن يُحج عن نفسه، ولو حج عنه وبرئ سقط عنه فرض الحج، والله أعلم بالصواب [1] [2] .

قوله عزَّ وجلَّ: {وَمَن كَفَرَ} .

قال ابن عباس [3] ، والحسن [4] ، وعطاء [5] ، والضحاك [6] : جحد فرض الحج، وقال مجاهد [7] : هو: من إن حج لم يره برًّا، وإن قعد لم

(1) من (ن) .

(2) مسائل فروع الاستطاعة كثيرة جدًّا مذكورة في كتب الفقه وغيرها.

انظر:"البحر المحيط"لأبي حيان 3/ 14،"المهذب"للشيرازي 2/ 664،"المجموع"للنووي 7/ 75 - 85،"بداية المجتهد"لابن رشد 2/ 624.

(3) أخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 19، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 715 عن ابن عباس بمعناه.

وانظر:"الوسيط"للواحدي 1/ 470.

(4) أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 19 عنه بمعناه.

وانظر:"الوسيط"للواحدي 1/ 470،"معاني القرآن"للفراء 1/ 227.

(5) أخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 19 عن عطاء بلفظ: من جحد به.

وانظر:"الوسيط"للواحدي 1/ 470.

(6) من (س) ، (ن) ، وقول الضحاك: ذكره الوا حدي في"الوسيط"1/ 470، وأبو حيّان في"البحر المحيط"3/ 140 عنه نحوه.

وانظر:"الوجيز"للواحدي 1/ 111،"معاني القرآن"للزجاج 1/ 447.

(7) أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 20 عنه مثله، وذكره الشافعيّ في"أحكام القرآن"1/ 112 عنه بلفظ: إثمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت