فهرس الكتاب

الصفحة 4635 من 16476

الآية [1] .

وقال قتادة: ذكر لنا أن هذِه الآية نزلت على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد غل طوائف من أصحابه [2] .

وفي بعض التفاسير: أن الأقرباء قد ألحوا عليه يسألونه عن [3] المغنم، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} فيعطي قومًا، ويمنع آخرين، بل عليه أن يقسم بالسوية، ولا يحرم أحدًا [4] .

وقال محمَّد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يكتم شيئًا من وحي الله، رغبة أو رهبة أو مداهنة، وذلك أنَّهم يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم، وسب آلهتهم، فسألوه أن يطوي ذلك، فأنزل الله تعالى هذِه الآية [5] .

(1) أخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 156 عن الضحاك قوله مثله، وليس فيه عن ابن عباس، وأخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 155 من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه، والعوفي ضعيف وقد تقدم.

وانظر:"مجمع الزوائد"للهيثمي 6/ 328.

(2) أخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 157 عن قتادة مثله.

(3) الزيادة من (س) ، (ن) .

(4) هو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في"جامع البيان"للطبري 4/ 155 -

(5) أخرج ابن هشام في"السيرة النبوية"3/ 70 والطبري في"جامع البيان"4/ 156 وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 804 عن ابن إسحاق نحوه وفي بعضه اختلاف يسير وهو قول غريب، وما ورد في سبب النزول يوضح ذلك، والغلول الخيانة في الغنيمة، وهو أن يأخذ الإنسان منها خفية قبل القسمة.

انظر:"أساس البلاغة"للزمخشري (ص 337) ،"تاج العروس"للزبيدي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت