فهرس الكتاب

الصفحة 4925 من 16476

الرجال والنساء، واثنان يختص بهما النساء، فالتي يشترك فيها الرجال والنساء:

الاحتلام: وهو: إنزال المني، فمتى أنزل واحد منهما فقد بلغ، سواء كان عن جماع، أو احتلام، أو غيرهما، والدليل على [1] ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [2] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:"خذ من كل حالم دينارا" [3] .

والسن: واختلف العلماء فيه، فقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: إذا استكمل الصبي خمس عشرة سنة، حكمنا ببلوغه [4] .

وقال أبو حنيفة: إن كان جارية فبلوغها بسبع عشرة سنة، وعنه في الغلام روايتان: أحدهما: تسع عشرة سنة، وهي الأشهر، وعليه النظر، وروى اللؤلؤي عنه: ثماني عشرة سنة [5] .

(1) في (م) : عليه.

(2) النور: 59.

(3) جزء من حديث أخرجه أحمد في"المسند"5/ 230 (22013) ، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (1576) ، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (623) وحسنه، والنسائي كتاب الزكاة، باب زكاة البقر 5/ 26، والدارقطني في"السنن"2/ 102، والحاكم في"المستدرك"1/ 555، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به، وقد جاء الحديث موصولًا ومرسلًا وهو حديث صحيح ثابت.

وانظر:"التلخيص الحبير"لابن حجر 2/ 152.

(4) انظر:"الأم"للشافعي 3/ 220،"شرح معاني الآثار"للطحاوي 3/ 218.

(5) انظر: في هذه المسألة:"البناية في شرح الهداية"للمرغيناني 10/ 125 - 128،"المغني"لابن قدامة 6/ 597 - 598.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت