فهرس الكتاب

الصفحة 4928 من 16476

فجعلها مكلفة بالحيض، فهذا القول في حد البلوغ.

فأما الرشد، فاختلف الفقهاء فيه، فقال الشافعي: هو أن يكون صالحًا في دينه مصلحًا لماله [1] ، والصلاح في الدين: أن يكون متجنبا [2] للفواحش التي يفسق بها، وتسقط عدالته، كالزنا، واللواط، والقذف، وشرب الخمر، ونحوها.

وإصلاح المال: ألا يضيعه، ولا يبذره، ولا يغبن في التصرف غبنًا فاحشًا.

فالرشد شيئان: جواز الشهادة، وإصلاح المال، وهذا قول الحسن، وربيعة [3] ، ومالك [4] .

= باب المرأة تصلي بغير خمار (641) ، والترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلاَّ بخمار (377) ، وحسنه من طريق ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به، ومن الطريق نفسه أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"2/ 233، والحاكم في"المستدرك"1/ 380 وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وتصدير المصنف له بقوله: روي. غير سديد، لأن هذه صيغة تمريض لا يصدر بها الحديث الصحيح.

(1) انظر: معنى كلام الشافعي في"الأم"3/ 220، وانظر:"المنهاج"للنووي مع"شرحه"للخطيب الشربيني 2/ 168.

(2) في (ت) : مجتنبا.

(3) انظر: قول الحسن في"جامع البيان"للطبري 4/ 252.

وهو قول ابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير.

انظر: في"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 3/ 865 - 866.

(4) ذكر ابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 322 قول مالك في المسألة، وأنه يرى الرشد: إصلاح الدنيا، والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء، والحفظ له عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت