فهرس الكتاب

الصفحة 4927 من 16476

دلالة عليه [1] .

والدليل على أن البلوغ يتعلق بالإنبات ما روى عطية القرظي عن سعد بن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكَّمه في بني قريظة، قال: فكنت أكشف عنهم، فكل من أنبت قتلته، ومن لم ينبت جعلته في الذرية [2] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لقد حكمت فيهم [3] بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".

قال عطية: فكنت فيمن لم ينبت فجعلني في الذرية [4] .

وأما ما يختص به النساء: فالحيض، والحبل، يدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [5] ،

(1) في (ت) : دلالة على البلوغ، وفي (م) : دلالة بلوغ.

وكون الإنبات لا يدل على البلوغ هو قول محمد بن الحسن أيضًا.

انظر:"شرح معاني الآثار"للطحاوي 3/ 218.

ولم يجعل أبو حنيفة الإنبات دليلًا على البلوغ؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر البدن.

انظر:"المغني"لابن قدامة 6/ 597.

(2) في (م) : الذراري.

(3) من (ت) .

(4) حديث عطية أخرجه الإمام أحمد في"المسند"4/ 310 (18776) ، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (4404) ، والترمذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم (1584) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والنسائي كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد 8/ 92، وابن ماجه كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (2541) ، وهو كما قال الترمذي رحمه الله.

(5) أخرجه الإمام أحمد في"المسند"6/ 150 (25167) ، وأبو داود كتاب الصلاة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت