فهرس الكتاب

الصفحة 4930 من 16476

أشهر، فيصير جدًّا، وإنما [1] أستحي أن أحجر [232] على من يصلح أن يكون جدًا.

فإذا حصل البلوغ والرشد، دفع المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج.

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية، وتبلغ رشيدة فالحجر باق عليها [2] ، وتمنع من مالها حتى تتزوج، فإذا تزوجت سُلم مالها إليها، ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى تكبر وتجرب، ثم حينئذ ينفذ تصرفها فيه بغير إذنه، ولا خلاف في الغلام [3] .

والذي يدل على فساد هذا المذهب ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم العيد ثم نزل، فذهب إلى النساء فوعظهن، وقال:"تصدقن، ولو من حليكن"فكن [4] يتصدقن، وجعلت المرأة تلقي خرصها، وسخابها [5] .

(1) من (م) ، (ت) .

وقول أبي حنيفة هذا ذكره بمعناه: السرخسي في"المبسوط في القراءات العشر"24/ 161 - 162، وابن العربي في"أحكام القرآن"1/ 132، والبغوي في"معالم التنزيل"2/ 167.

(2) في (م) : ويبلغ رشده ... عليه، وفي (ت) : ولم تبلغ الرشد.

(3) قد رد على هذا القول الشافعي في"الأم"3/ 221.

(4) في (ت) : فجعلن.

(5) أخرجه أحمد في"المسند"1/ 340 (3153) ، والبخاري كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (964) ، ومسلم كتاب العيدين (884) ، وابن خزيمة في"صحيحه"2/ 345 (1436) ، وغيرهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وفي الباب عن جابر، وابن مسعود وغيرهما. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت