فهرس الكتاب

الصفحة 4936 من 16476

واختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: المعروف: القرض، نظيره [1] قوله عز وجل: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [2] يعني: القرض، ومعنى الآية: يستقرض من مال اليتيم، فإذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على قضائه فلا شيء عليه، وهذا قول سعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وأكثر الروايات [3] عن ابن عباس.

قال مجاهد: يستسلف منه، فيتجر فيه، فإذا أيسر أدى [4] .

(ودليل هذا) [5] التأويل:

[1014] ما أخبرني الحسين بن محمد الثقفي [6] (بقراءتي عليه في داري قال: ) [7] ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان [8] ، أخبرنا عمر بن

(1) في (م) ، (ت) : ودليله.

(2) النساء: 114.

(3) في (ت) : الرواة، وأخرج قول سعيد: عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 147، وقول عبيدة: أخرجه سعيد بن منصور في"السنن"3/ 1163 (574) .

وأخرج الطبري في"جامع البيان"4/ 255 - 257، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 869، أقوالهم.

وهو أيضًا قول الشعبي، وأبي وائل، والضحاك، والسدي، ومقاتل.

انظر:"زاد المسير"لابن الجوزي 2/ 16.

(4) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه"3/ 1154 (567) ، والطبري في"جامع البيان"4/ 257، بمعناه.

(5) في (م) : والدليل على هذا.

(6) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(7) ما بين القوسين ساقط من (م) .

(8) ثقة، ثبت، كثير الرواية للحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت