فهرس الكتاب

الصفحة 4938 من 16476

وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة [1] .

وقال آخرون: المعروف [2] هو: أن يأكله من غير إسراف، ولا قضاء عليه فيما أكل.

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف:

فقال [234] عطاء، وعكرمة، والسدي: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل، ولا يكتسي منه [3] .

وقال النخعي: لا يلبس الكتان، ولا الحلل، ولكن ما سد الجوعة، ووارى العورة [4] .

وقال بعضهم: هو أن يأكل من ثمر نخيله، ولبن مواشيه بالمعروف، ولا قضاء عليه، فأما الذهب (والفضة فلا) [5] ، فإن أخذ

= إسحاق به.

وأخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى"3/ 276 عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمر. والطبري في"جامع البيان"4/ 259 عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"6/ 354 عن قتادة، عن أبي مجلز، عن عمر.

(1) تكملة الأثر: فإن أكل منه شيئًا قضاه، وهو في"جامع البيان"للطبري 4/ 256، وعند ابن أبي حاتم 3/ 870.

(2) ساقطة من (ت) .

(3) هذا نص مركب من أقوالهم.

انظر:"جامع البيان"للطبري 4/ 257،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 3/ 870.

(4) أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 147، وسعيد بن منصور في"سننه"3/ 1155 (568) ، والطبري في"جامع البيان"4/ 258.

(5) ساقطة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت