فهرس الكتاب

الصفحة 4939 من 16476

منه شيئًّا فلابد من أن يرد، وهذا قول الحسن، وجماعة [1] .

وقال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط [2] ، والنخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه، فيصيب من تمرته، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها، ورسلها، وعوارضها [3] ، فأما رقاب المال وأصلها فليس له أن يستهلكها [4] .

وقال الضحاك: المعروف: ركوب الدابة، وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا [5] .

[1015] أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد [6] ، أنا مكي بن عبدان [7] ، أنا أحمد بن الأزهر [8] ، ثنا روح بن عبادة [9] ، ثنا زمعة

(1) انظر:"جامع البيان"للطبري 4/ 259،"زاد المسير"لابن الجوزي 2/ 16.

(2) الحائط: هو البستان من النخل إذا كان محوطًا بجدار.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 1/ 462.

(3) جزازها: من الجز، وهو ما يجز من صوف الشاة.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 1/ 268، وقوله: رسلها: هو اللبن. وقوله: عوارضها جمع عارضة وهي: الشاة يكون فيها آفة، أو كسر فيذبحونها، مخافة أن تموت فلا ينتفعون بها، والعرب تعير بأكلها.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 3/ 211.

(4) يريد بقوله: رقاب المال وأصلها، أي: الأنعام، والنخيل.

والأثر أخرجه الطبري في،"جامع البيان"4/ 259.

(5) أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 259.

(6) مستور.

(7) ثقة.

(8) صدوق، وقد كان يحفظ فلما كبر تغير، وكان كتابه أثبت من حفظه.

(9) ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت