فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 16476

على عادة العرب إذا ذكرت اسمين، ثم أخبرت عنهما، وكانا في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا.

تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، وإليها [1] ، وإليهما، كلها جائز، قال الله -عز وجل- {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ} [2] ونظائرها كثيرة [3] ، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأم، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) [4] .

{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} بينهم بالسوية، ذكورهم وإناثهم سواء، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدين قبل الوصية [5] ،

(1) ساقطة من (م) .

وانظر:"معاني القرآن"للفراء 1/ 257 - 258،"جامع البيان"للطبري 4/ 287 -

(2) البقرة: 45.

(3) من (ت) .

(4) رواها سعيد في"سننه"3/ 1187 (592) ، والطبري في"جامع البيان"4/ 287، وهي قراءة شاذة غير متلو بها، وهي أقرب ما تكون إلى التفسير من سعد -رضي الله عنه-.

(5) أخرجه الترمذي كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (2122) ، وابن ماجه كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية (2715) ، والشافعي في"السنن"2/ 291 (541) ، وعلقه البخاري بصيغة التمريض في الوصايا كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وأخرجه أحمد في"المسند"1/ 131 (1091) ، والحاكم في"المستدرك"4/ 3730، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 267، كلهم من حديث على، به، وفي سنده =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت