فهرس الكتاب

الصفحة 5004 من 16476

قال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها، وأخرجها، فنسخ ذلك بالحدود [1] .

وقال ابن مسعود، والضحاك، وقتادة: هي النشوز [2] .

[1035] (أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري) [3] ، ثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي [4] ، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي [5] ، ثنا يحيى الحماني [6] ، ثنا حاتم بن إسماعيل [7] ، عن جعفر بن محمد [8] ، عن أبيه [9] ، عن جابر بن

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"4/ 310.

(2) أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 152، عن معمر عنه، ومن طريقه الطبري في"جامع البيان"4/ 310، ورده، وبين أنَّه فاسد؛ لأن الحد حق الله تعالى على من أتى الفاحشة التي هي الزنا، والافتداء حق للزوج، وليس أحدهما مبطلًا للآخر. انظر: كلامه 4/ 312.

وهي الرواية الثانية عن ابن عباس، وابن مسعود، انظر: أقوالهم في"جامع البيان"للطبري 4/ 310 - 311.

وقد اختار الطبري في"جامع البيان"انظر: 4/ 311 شمول الفاحشة للزنا والنشوز، واستجاد اختياره ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"3/ 399.

(3) ساقط من (م) ، وفي (ت) : ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(4) فقيه، روى عن الثقات الموضوعات.

(5) أبو جعفر، الملقب بمطين، ثقة، حافظ.

(6) يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث.

(7) المدني، صدوق، يهم.

(8) المشهور بالصادق، صدوق، فقيه، إمام.

(9) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر، ثقة، فاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت