فهرس الكتاب

الصفحة 5049 من 16476

والمصتان [1] .

والشرط الثاني: أن يكون في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، وكان أبو حنيفة يرى ذلك بعد الحولين لستة أشهر [2] ، ومالك بعد الحولين بشهر [3] ، والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع لا يحرم قوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [4] وليس بعد الكمال والتمام شيء [5] .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع بعد الحولين، وإنما الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" [6] .

(1) [1068] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه مسلم كتاب الرضاعة، باب في المصة والمصتان (1450، 1451) ، والنسائي في"السنن الكبرى"3/ 299 (5454) ، وغيرهم من طريق عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، به.

وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، والزبير، وغيرهم.

(2) بخلاف صاحبيه، فإنهما يريان الحولين فقط.

انظر:"المبسوط في القراءات العشر"لابن مهران الأصبهاني 5/ 136.

(3) أو شهرين، كما في"المدونة الكبرى"للإمام مالك 2/ 297.

وانظر:"المغني"لابن قدامة 11/ 319.

(4) البقرة: 233.

(5) انظر:"الأم"للشافعي 5/ 28 - 30.

(6) أخرجه أحمد 1/ 432 (4114) ، وأبو داود كتاب النِّكَاح، باب في رضاعة الكبير (2059) ، والدارقطني في"السنن"4/ 173، والبيهقي في"السنن الكبرى"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت