فهرس الكتاب

الصفحة 5051 من 16476

وكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ، ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا.

ويقول: هي [1] بمنزلة الربائب، فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن (دون الوطء) [2] ، كذلك أمهات النساء، لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطء، وهو قول على [3] ، وزيد [4] ، وجابر، وابن عمر، وابن الزبير [5] ، وابن مسعود [6] .

قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال.

والقول الأول هو الأصح [7] ، قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل

(1) في (م) : هن، وسيأتي بيان ضعف هذه القراءة، ورجوع ابن عباس عن فتواه هذه.

(2) ما بين القوسين ساقط من (م) ، وفي (ت) : وكذلك أمهاتهن.

(3) أخرج قوله الطبري في"جامع البيان"4/ 321، وفي سنده الخلاس بن عمرو، ثقة، لم يسمع من علي، وحديثه عنه من صحيفة، كما قال البخاري في"التاريخ الكبير"3/ 228، ولذلك قال القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"5/ 106: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة.

(4) أخرج قوله الطبري في"جامع البيان"4/ 321.

(5) أخرج قوله ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 912 (5088) .

(6) ذكره عنه ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"3/ 415، وذكر رجوعه عن ذلك.

(7) في (ت) : الأولى، وقد رجع إليه ابن مسعود كما سبق، وابن عباس عند ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"3/ 911، وهو قول عمران بن حصين، ومسروق، وقتادة، وطاوس، وعكرمة وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، كما قال ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"3/ 417، وهو الَّذي رجحه الطبري في"جامع البيان"4/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت