فهرس الكتاب

الصفحة 5060 من 16476

وقال الباقر [1] ، ويمان: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام، ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم فيهن.

وقال ابن جريج: سألت عطاء عنها فقال: معنى قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح فتنتزعها منه إن شئت [2] .

{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} نصب على المصدر، أي: كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل: نصب على الإغراء، أي: الزموا واتبعوا كتاب الله عليكم [3] .

وقرأ ابن السميفع: (كتب الله عليكم) أي: أوجب [4] .

= وانظر:"جامع البيان"للطبري 5/ 7، وقول من قال إن المراد: ذوات الأزواج فلا يحل نكاحهن، إلا المسبيات، قول قوي، يعضده سبب النزول الوارد في الآية، والله أعلم.

(1) في (ت) : الباقون، والباقر هو محمد بن علي.

والأثر ذكره البغوي في"معالم التنزيل"2/ 193.

وبمعناه نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، وعبيدة.

انظر:"زاد المسير"لابن الجوزي 2/ 50 - 51.

(2) انظر:"جامع البيان"للطبري 5/ 5، وليس فيه ذكر انتزاع الأمة من زوجها العبد.

(3) انظر:"معاني القرآن"للزجاج 2/ 36، ولم يرتض الطبري النصب على الإغراء، وإن كان ذلك جائزًا.

انظر:"جامع البيان"5/ 9.

(4) قراءته شاذة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت