فهرس الكتاب

الصفحة 5064 من 16476

ثم اختلفوا في الآية: أمحكمة هي أم منسوخة؟

قال ابن عباس: هي محكمة، ورخص في المتعة، وهي: أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليه أن يستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث [1] .

قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت في المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [2] .

[1071] وأخبرني الحسين بن فنجويه الثقفي [3] (ثنا عمر بن نوح البجلي [4] ، ثنا بكر بن محمد القزاز [5] ثنا أبو سلمة [6] ، ثنا

(1) تعريف المتعة هنا هو من تمام قول السدي، كما في المصدر السابق.

(2) أخرجه ابن أبي داود في"المصاحف" (ص 63) ، والطبري في"جامع البيان"5/ 12، وردها رحمه الله 5/ 13 ولم يستحل القراءة بها، وهو كما قال، لأنها قراءة شاذة مخالفة لما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من القراءة.

(3) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(4) عمر بن نوح بن خلف، أبو القاسم البجلي.

روى عن: أبي خليفة الجمحي، والساجي والقزاز. وعنه ابن فنجويه، وغيره.

وثقه أبو بكر البرقاني لما سأله الخطيب عنه، وذكر أنَّه ولد سنة (277 هـ) .

انظر:"تاريخ بغداد"للخطيب 11/ 255.

(5) بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز البصري، ذكره المزي ضمن الذين رووا عن أبي سلمة، ولم أجد من ترجمه.

انظر:"تهذيب الكمال"للمزي 31/ 293.

(6) ساقطة من (م) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت