فهرس الكتاب

الصفحة 5079 من 16476

سمعت الربيع بن سليمان [1] يقول: سمعت الشافعي [2] يقول: لا أعلم في الإسلام شيئًا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة [3] .

{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} أي: مهورهن، سمى المهر أجرًا؛ لأنه ثمن البضع، وأجر الاستمتاع، ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول.

واختلفوا في حده، فأكثره لا غاية له [4] ، وأما أقله، فقال أبو حنيفة: لا مهر دون عشرة دراهم، أو قيمتها من الذهب؛ لأن الله تعالى قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر [5] ، وعند الشافعي لا حد له، فأجاز الشيء الطفيف، حتَّى القبضة من الطعام، وكذلك كل عمل أوجب أجرًا، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا، ولو بسورة من كتاب الله عز وجل أو آية، لقوله عز وجل: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [6] .

(1) المرادي، ثقة.

(2) الإمام، المشهور.

(3) [1079] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف، كذبه الحاكم، وشيخ شيخه لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

قال ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 155: فائدة: حكى العبادي في"طبقاته"عن الشافعي قال: ليس في الإسلام شيء، فذكره، ولعل الحافظ رحمه الله لم يقف على إيراد الثعلبي هذا القول عن الشافعي بسنده إليه.

(4) من (م) ، (ت) .

(5) انظر:"المبسوط في القراءات العشر"لابن مهران الأصبهاني 5/ 80 - 82.

(6) انظر:"الأم"للشافعي 5/ 62 - 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت