فهرس الكتاب

الصفحة 5078 من 16476

فقالت: بيني وبينهم كتاب الله {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية [1] ، والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح، والملك.

وقال ابن عمر: المتعة سفاح [2] .

عطاء: المتعة حرام، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير [3] .

[1079] سمعت أبا القاسم بن حبيب [4] -المفسر- يقول: سمعت أبا على الحسن بن أحمد الخياط [5] يقول: سمعت أبا نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي [6] يقول:

= الحديث- كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه.

وقد وجدت له شاهدًا عند الدارقطني 3/ 259 (55) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي.

وقال الحافظ في"الفتح"9/ 173: وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي.

فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، كما حكم عليه الحافظ، وقرره الشوكاني.

(1) المؤمنون 5 - 6 وفي (م) : {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} .

والأثر أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 206.

(2) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 502، وفيه أن ابن عمر رد على ابن عباس إباحته للمتعة، وقال: ما أعلمه إلا السفاح.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 202.

(3) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 205 من قول ابن عباس.

(4) قيل: كذبه الحاكم.

(5) أبو علي البيهقي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

(6) أبو نعيم الجرجاني الإستراباذي، ثقة، حافظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت