فهرس الكتاب

الصفحة 5201 من 16476

ودليل الشَّافعيّ من الآية: أن الملامسة قد تكون باليد، بدليل ما روي عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نهى عن بيع الملامسة [1] . واللمس أكثر ما يستعمل في لمس اليد.

وأنشد الشَّافعيّ [2] :

لمست بكفي كفه؛ طلب الغنى ... ولم أدر أن الجود، من كله، يعدي

فلا أنا، منه، ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت، وأعداني فأنفذت ما عندي [3]

وروى الزُّهْرِيّ [4] ، عن سالم [5] ، عن أَبيه [6] قال: جسها بيده من الملامسة [7] .

(1) أخرجه البُخَارِيّ، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة (2146) ، ومسلم كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (1511) ، وغيرهما، من حديث أبي هريرة.

وأخرجه البُخَارِيّ، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة (2207) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 298 من حديث أنس رضي الله عنه.

(2) ساقطة من (ت) .

(3) انظر:"الأم"للشافعي 1/ 30، وفيه: (المست) بدل (لمست) ، و (فبذرت) بدل (فأنفذت) .

(4) الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثبت، عابد، فاضل.

(6) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

(7) أخرجه مالك في"الموطأ"1/ 43 (64) في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرَّجل امرأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت