فهرس الكتاب

الصفحة 5200 من 16476

وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة.

وقال الأَوْزَاعِيّ: إن كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه [1] ، وأجراه مجرى مس الفرج.

وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأَحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه: إن كان اللمس لشهوة نقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض [2] .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت ملامسة فاحشة نقضت، وإلا لم تنقض [3] ، والملامسة الفاحشة ما يحدث الانتشار.

وذهبت طائفة إلى أن الملامسة لا تنقض الطهر بحال [4] ، وبه قال من الصَّحَابَة ابن عباس، ومن التابعين: الحسن البَصْرِيّ، وإليه ذهب محمَّد بن الحسن [5] .

وعن الثَّوريّ روايتان: أحدهما: مثل قول محمَّد، والثانية: مثل مالك.

(1) لم أجده.

(2) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 1/ 121 - 122،"المغني"لابن قدامة 1/ 256، وذكر أن ذلك هو المشهور من المذهب، ولأحمد رواية أخرى: أنَّه لا ينقض إلَّا الجماع.

(3) انظر:"المبسوط في القراءات العشر"لابن مهران الأَصْبهانِيّ 1/ 68.

(4) أي: ما دون الجماع، كما مر قريبًا، من قول ابن عباس، وقول الحسن أخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 103.

(5) في، انظر:"المبسوط"للسرخسي 1/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت