فهرس الكتاب

الصفحة 5215 من 16476

فأباح الله تعالى التيمم [1] بخمس شرائط: أحدها: دخول وقت الصلاة، فلا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع [2] صلاتي فرض بتيمم واحد. هذا قول علي، وابن عباس، وابن عمر، ومذهب مالك، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، قالوا: لأنها طهارة ضرورة، فقاسوه على [3] المستحاضة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت" [4] .

= أخرجه البخاري، في كتاب التيمم، باب (334) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم (367) ، ومالك في"الموطأ"1/ 53 (120) ، وأحمد في"المسند"6/ 179 (25455) ، وابن خزيمة 1/ 131 (262) وغيرهم، من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه أبو عوانة في"مسنده"1/ 303، والطبراني في"المعجم الكبير"23/ 49 (130) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 107 من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، ففقدت عائشة عقدًا. .فذكره، وهذه متابعة من أيوب لأبي عامر الخزاز، في سند المصنف.

(1) في (ت) : عند عدم الماء.

(2) في (م) ، (ت) : بالتيمم بين.

(3) في (ت) : فقاسوا على طهارة.

وانظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 1/ 149،"الأم"للشافعي 1/ 64،"المغني"لابن قدامة 1/ 313.

(4) الحديث أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب {يَزِفُّونَ} النسلان في المشي (3186) ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (520) ، وابن خزيمة في"صحيحه"2/ 5 (787) وغيرهم من طريق أبي ذر، وليس فيها قوله: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت