فهرس الكتاب

الصفحة 5432 من 16476

العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد كما هو، ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان، ولكل رجل [1] من الطائفتين ركعتان، ركعتان [2] .

واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - جوازها في عهده، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا ما حكي عن أبي يوسف، وأبي إبراهيم المزني أنهما قالا: لا تصلئ صلاة الخوف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] ، وليس هذا موضع الكلام عليها، وهذا القدر الَّذي ذكرت في هذا الموضع مقنع إن شاء الله.

(1) في (م) : واحد.

(2) [1202] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه أحمد في"المسند"2/ 320 (8260) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"1/ 594، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"7/ 131 (2878) ، وأبو داود كتاب صلاة السفر، باب من قال يكبرون (1240) من طرق عن أبي الأسود عن عروة .. به.

(3) انظر قول أبي يوسف رحمه الله في:"شرح معاني الآثار"للطحاوي 1/ 320، وقد رد عليه الطحاوي فقال: .. وهذا القول -عندنا- ليس بشيء؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلوها بعده ثم أسند إلى أبي عبد الله محمد بن شجاع، أنَّه كان يعيب على أبي يوسف هذا القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت