فهرس الكتاب

الصفحة 5487 من 16476

امرأة كبيرة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - فراقها، فطلبت إليه ألا يفعل، وقالت: إنما بي أن أبعث في نسائك، وقد جعلت يومي وليلتي لعائشة [1] .

وقال علي بن أبي طالب [2] : في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قال: المرأة تكون عند الرجل، فتكون دميمة أو كبيرة، أو لا يحبها زوجها، فيصطلحان على صلح [3] .

وقال سعيد بن جبير: هو أن يتراضيا على شيء معلوم، في نفسه وماله [4] .

وقال الضحاك: الصلح أن ينتقصها من حقها إذا تزوج أشبَّ منها، وأعجب إليه [5] .

= 12/ 426،"الإصابة"لابن حجر 12/ 323،"شذرات الذهب"لابن العماد الحنبلي 1/ 34.

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها (5212) ، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (1463) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"6/ 205 (4198) ، وغيرهم، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

(2) في (م) زيادة: عليه السلام.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"6/ 106 (16615) ، والطبري في"جامع البيان"5/ 206، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"4/ 1080، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 297، وزاد السيوطي في"الدر المنثور"2/ 411 نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن راهويه.

(4) لم أجده.

(5) أخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 310، مع اختلاف في الألفاظ، والذي يظهر أن المصنف رحمه الله ينقل بالمعنى، والقول الذي ذكره الضحاك مقيد برضا الزوجة، فإن لم ترض فلا يجوز انتقاصها من حقها لأجل المرأة الشابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت