فهرس الكتاب

الصفحة 5488 من 16476

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة، فيقول للمرأة الكبيرة: أعطيك من مالي نصيبًا، على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار، فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه، وإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسمة [1] .

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة [2] ، عن سليمان بن يسار [3] ، عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قال: المرأة الكبيرة، أو الدميمة تكون عند الرجل، فيريد طلاقها، والاستبدال بها، فتصالحه هذه على بعض حقها من القسمة والنفقة، فذلك جائز ما رضيت، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها [4] حقها، أمسك أو طلق [5] .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي المرأة تكون عند الرجل، وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله

(1) الأثر ذكره القرطبي 5/ 404.

(2) متروك.

(3) في (م) : بشار، وهو خطأ. وهو أبو أيوب المدني الهلالي، ثقة، فاضل.

(4) في (ت) : وذلك.

والأثر لا يحتج به، آفته إسحاق، هذا، ولم أجد من خرجه عنه.

وقد أخرج الطبري في"جامع البيان"5/ 306 من طريق عطاء عن سعيد، عن ابن عباس خبرًا قريبا من السابق.

(5) الحكم على الإسناد:

فيه ابن أبي فروة، متروك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت