فهرس الكتاب

الصفحة 5489 من 16476

تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} هو التخيير [1] .

وروى إسرائيل [2] ، عن سماك بن حرب [3] ، عن خالد بن عرعرة [4] قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه [5] عن قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر، فتفتدي منه، تكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل [6] .

{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} يقول [7] : شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى، قال ابن عباس: والشح:

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 207، وابن المنذر، كما في"الدر المنثور"للسيوطي 2/ 411.

(2) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة.

(3) صدوق، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن.

(4) لم يذكر بجرح أو تعديل.

(5) في (م) : عليه السلام. وهو الصحابي المشهور.

(6) الحكم على الإسناد:

فيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

أخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 206.

(7) في (م) : يقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت