فهرس الكتاب

الصفحة 5632 من 16476

الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد، فقال:"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أدركته لم يقتل فاذبح، واذكر اسم الله، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل فكل، فقد أمسك عليك، وإن وجدته وقد أكل منه فلا تطعم منه شيئًا، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلبك كلابًا فقتلن ولم يأكلن، فلا تأكل منه، فإنك لا تدري، أيها قتل، وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن أدركته فكل، إلَّا أن تجده قد وقع فِي ماء فمات، فإنك لا تدري، آلماء قتله، أم سهمك؟ فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تر فيه أثرًا غير سهمك فشئت أن تأكل منه فكل" [1] .

والقول الثاني: أنَّه يحل، وإن أكل، وهو قول سلمان الفارسيّ، وسعد بن أبي وقَّاص، وابن عمر، وأبي هريرة [2] .

قال حميد بن عبد الله [3] : قلت لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه: لنا كلاب

(1) [1232] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف ضعيف جدًّا، فيه الخياط متهم، ولكن الحديث ثابت كما سيأتي.

التخريج:

أخرجه البخاري فِي كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب فِي إناء أحدكم فليغسله سبعًا (175) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (1929) ، والنَّسائيّ فِي"السنن الكبرى"3/ 143 (4774) ، وأَحمد فِي"المسند"4/ 256 (18245) وغيرهم، من طريق الشعبي، عن عدي.

(2) أخرج أقوالهم الطبري فِي"جامع البيان"6/ 96.

وانظر رأي الشَّافعيّ فِي"الأم"2/ 249.

(3) ويقال: حميد بن مالك بن خثيم، روى عن سعد، وأبي هريرة، وعنه محمَّد بن عمرو، وبكير بن الأَشَج، وسواهما، وثقه ابن حبان، والعجلي.

انظر:"معرفة الثِّقات"للعجلي (ص 135) ،"تهذيب التهذيب"لابن حجر 1/ 498، وقال فِي"تقريب التهذيب"لابن حجر (ص 276) : ثِقَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت