فهرس الكتاب

الصفحة 5631 من 16476

أحدهما: أنَّه لا يحل، ولا يؤكل، وهو الأشهر، والأظهر من مذهبه، لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهو لم يمسك علينا، وإنما أمسكه على نفسه، وهذا قول ابن عباس، وطاوس، والشعبي، وعطاء، والسدي [1] .

قال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب وأكل من صيده، فهو ميتة، لا يحل أكله؛ لأنه سبع أمسكه على نفسه، ولم يمسك عليك ولم يتعلم ما علمته فاضربه، ولا تأكل من صيده [2] . ويدل عليه:

[1232] ما أخبرنا الجوزقي [3] قال: أخبرنا أبو العباس الدغولي [4] قال: حدثنا أبو صالح الحسين بن الفرج [5] ، ثنا علي بن الحسن بن شَقِيق [6] قال: حدثنا عبد الله بن المبارك [7] ، ثنا عاصم ابن سليمان [8] ، عن الشعبي [9] ، عن عدي بن حاتم أنَّه سأل رسول

(1) انظر: أقوالهم عند الطبري فِي"جامع البيان"6/ 92 - 93.

(2) انظر:"جامع البيان"للطبري 6/ 92 وما بعده.

(3) فِي (م) ، (ت) : (أبو بكر) . وهو ثِقَة.

(4) الإمام، الحافظ، المجود.

(5) الحسين بن الفرج، الخياط، أبو صالح، وقيل: أبو علي، روى عن علي بن الحسن، كان ضعيفًا، متهمًا بالسرقة.

انظر:"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 3/ 62،"تاريخ بغداد"للخطيب 8/ 86،"ميزان الاعتدال"للذهبي 1/ 545.

(6) علي بن الحسن بن شَقِيق ثِقَة، حافظ.

(7) الإمام، الثقة، المثبت، الفقيه، العالم.

(8) الأحول، ثِقَة.

(9) ثِقَة، مشهور، فقيه، فاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت