فهرس الكتاب

الصفحة 5650 من 16476

وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما، و {إِلَى} بمعنى (مع) [1] ، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [2] ، وقوله: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [3] ، وقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [4] .

{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} واختلف الفقهاء فِي قدر الواجب من مسح الرأس:

فقال مالك، والمزني: مسح جميع الرأس فِي الوضوء واجب [5] ،

وجعلا الباء بمعنى التعميم، كقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، وقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [6] .

وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب [7] .

وقال أبو يوسف: نصف الرأس [8] .

وقال الشَّافعيّ: يجوز [9] الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحًا أجزأه، واحتج بقوله وَامْسَحُوا

(1) انظر:"المغني"لابن قدامة 1/ 172.

(2) النساء: 2.

(3) التوبة: 125.

(4) الصف: 14.

(5) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 1/ 124.

(6) الحج: 29.

(7) وهو مقدار الناصية عند الأحناف.

وانظر:"الهداية"للمرغيناني مع شرحها"فتح القدير"لابن الهمام 1/ 13.

(8) انظر:"شرح معاني الآثار"للطحاوي 1/ 31.

(9) من (ت) ، وقول الشَّافعيّ موجود فِي"الأم"للشافعي 1/ 41 بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت