فهرس الكتاب

الصفحة 5668 من 16476

والثاني: أن البداية باللفظ توجب البداية بالفعل، إلا أن يقوم الدليل.

واحتج أيضًا بقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [1] ، والركوع قبل السجود.

واحتج أيضًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة امرئ حتَّى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه" [2] .

و (ثم) في الكلام للتعقيب.

[1238] أخبرنا محمد بن نعيم [3] ، والحسين بن إبراهيم [4] ، وإسحاق بن علي [5] قالوا: حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف [6] قال: أخبرنا الربيع بن سليمان [7] قال: أخبرنا الشافعي [8] ، عن

= انظر:"مغني اللبيب"لابن هشام 2/ 254، وقد نقل عبارته السيوطي في"الإتقان"4/ 1411 وما بعدها.

(1) الحج: 77.

(2) سبق التخريج.

(3) محمد بن نعيم، لم أجده.

(4) لم أجده.

(5) لم أجده.

(6) هو الأصم، ثقة.

(7) المرادي، ثقة.

(8) الإمام، المشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت