فهرس الكتاب

الصفحة 5803 من 16476

يعزل [1] .

وقال عمر، وعلي، وابن عباس: السحت خمسة عشر: الرِّشوة في الحكم، ومهر البغيِّ، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، والقرد، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم، وعسْب الفحل [2] ، وأجر النائحة، والمغنية، والساحر [3] ، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة [4] .

[1284] قال [5] ابن فنجويه [6] قال: ثنا أبو بكر مالك القطيعي [7]

= وأخرج سعيد بن منصور في"سننه"4/ 1468 (741) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن ابن مسعود، إلَّا أنَّه لم يذكر القصة، وكذلك البيهقي في"السنن الكبرى"10/ 139، وفي"شعب الإيمان"4/ 390 (5504) ، ووكيع في"أخبار القضاة"1/ 52، وأبو يعلى في"مسنده"9/ 173 (5266) ، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"4/ 1134.

(1) ذكره عنه أبو حيان في"البحر المحيط"3/ 501.

(2) بفتح السين، وسكونه، هو ماؤه، وضرابه، والمراد: النهي عن تأجير الفحل من البهائم.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 3/ 234 (عسب) .

(3) بعده في (ت) : والقايف، وأجرة ... ، وبهذه الزيادة يصبح العدد ستة عشر.

(4) أخرج قولَ على الطبري في"جامع البيان"6/ 241 بلفظ مقارب، وأخرج سعيدٌ بن منصور في"سننه"قولَ ابن عباس 4/ 1476 (645) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 12، وفي سنده انقطاع بين حبيب بن صالح وابن عباس.

ولم أجد قول عمر بعد البحث عنه.

(5) في (ت) : أخبرنا.

(6) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

(7) ثِقَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت