فهرس الكتاب

الصفحة 5936 من 16476

وعند الشَّافعيّ لا يجوز أخذ القيم في الزكوات والكفارات، وأجازه أبو حنيفة [1] ، فاعتبر الشَّافعيّ النص، وأبو حنيفة: المصلحة، والمنفعة.

وعند الشَّافعيّ لا يجوز أن يعطي أقل من عشرة مساكين [2] ، وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينًا واحدًا في عشرة أيام جاز [3] .

وقال الشَّافعيّ: لا يجوز أن يعطي الكفارة [4] إلَّا حرًّا مسلمًا محتاجًا, ولا يجوز أن يعطي العبيد، ولا الكفار، ولا الأغنياء.

وقال أبو حنيفة: إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز [5] ، فأما الزكاة

(1) انظر:"الأم"للشافعي 7/ 67،"المبسوط"للسرخسي 8/ 150، وعدم الإجزاء هو مذهب مالك وأَحمد.

انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 1/ 598،"المغني"لابن قدامة 13/ 511.

(2) انظر:"الأم"للشافعي 7/ 68، وهو رواية عن أَحْمد،"المغني"لابن قدامة 13/ 513.

(3) انظر:"المبسوط"للسرخسي 8/ 150، وهي الرواية الثَّانية عن أَحْمد، وهي مقيدة بما إذا عجز عن تحصيل عشرة مساكين مرة واحدة، فله أن يردد على مسكين واحد عشر مرات.

انظر:"المغني"لابن قدامة 13/ 514.

(4) في (ت) : الكفارات.

وانظر: قول الشَّافعيّ في"الأم"7/ 68، وفيه قوله (كفارات الإيمان) بدل (الكفارة) .

(5) انظر:"المبسوط"للسرخسي 8/ 151، وقول الشَّافعيّ هو مذهب أَحْمد،"المغني"لابن قدامة 13/ 512، ومذهب مالك كما في"المدونة الكبرى"1/ 593.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت