فهرس الكتاب

الصفحة 6780 من 16476

واختلف العلماء في معنى الغنيمة والفيء، ففرّق قوم بينهما: قال الحسن بن صالح: سألت عطاء بن السائب عن الفيء والغنيمة فقال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم، فأخذوهم عَنْوة، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهي غنيمة، وأمّا الأرض فهو في سوادنا هذا فيء [1] .

وقال سفيان الثوري: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، والفيء ما كان عن صلح بغير قتال [2] .

وقال قتادة: هما بمعنى واحد، ومصرفهما واحد (وهو قوله) [3] : {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [4] اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} مفتاح الكلام، ولله الدنيا والآخرة، وإنّما معنى الكلام: فأنّ للرسول خُمسه، وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم، جعلوا سهم الله وسهم الرسول واحدًا، وهي رواية الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قالوا: كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ويقسّم الخمس الباقي على خمسة أخماس: خمس للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله له ويصنع فيه ما شاء، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخُمس لابن السبيل. فسهم

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"1/ 10 عنه.

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"1/ 10 عنه.

(3) من (س) .

(4) أخرجه الطبري في"جامع البيان"2/ 10 عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت