فهرس الكتاب

الصفحة 6941 من 16476

قال أنس - رضي الله عنه: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديًا فنادى يوم أوطاس:"ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير [1] الحبالى حتى يُستبرأن بحيضة" [2] .

= قتادة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. به.

وذكره ابن سعد في"الطبقات الكبرى"2/ 155، وذكر هذا العدد ابن هشام في"السيرة النبوية"2/ 488، وابن حزم في"جوامع السيرة" (ص 245) .

(1) ساقطة من (ت) .

(2) لم أجده من حديث أنس - رضي الله عنه -.

ولكنه مروي بنحوه عن عدد من الصحابة - رضي الله عنه:

فأخرجه أحمد في"المسند"3/ 62، 87 (11956، 11823) ، وأبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا (2157) ، والدارمي في"المسند" (2521) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 195، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 449 من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا لفظ أبي داود.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي.

وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في"التلخيص الحبير"1/ 172.

وله شاهد عن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أحمد في"المسند"4/ 108 - 109 (16997) ، وأبي داود (2158) ، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (1131) .

قال الألباني في"إرواء الغليل"1/ 201: وسنده حسن.

وعن العرباض بن سارية عند الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (1564) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 135 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وعن ابن عباس عند الدارقطني في"السنن"3/ 257، والطبراني في"المعجم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت