فهرس الكتاب

الصفحة 7034 من 16476

وقال ابن عباس: باستحلال القتل والغارة فيهنّ [1] .

وقال محمَّد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حرامًا ولا حرامها حلالًا كما فعل أهل الشرك وهو النسيء [2] .

قال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهنّ أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا, ولكن الله يعظم من أمره ما شاء ويصطفي من خلقه صفايا [3] .

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} جميعًا، عامًّة، مؤتلفين غير مختلفين {كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} وهي نصب على الحال [4] {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .

واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم [5] :

(1) لم أجده عن ابن عباس، وذكره نحوه الماوردي في"النكت والعيون"2/ 360 وعزاه لابن بحر.

(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان"10/ 127، وهو في"السيرة النبوية"لابن هشام 2/ 548.

(3) أخرجه الطبري في"جامع البيان"10/ 127، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"6/ 1793 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة .. بنحوه.

(4) انظر"البحر المحيط"لأبي حيان 5/ 41.

(5) انظر اختلافهم مبسوطًا في:"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 401،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 206،"نواسخ القرآن"لابن الجوزي (ص 196) ،"الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد (ص 207 - 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت