فهرس الكتاب

الصفحة 7035 من 16476

فقال قوم: إنه منسوخ [1] ، قال قتادة وعطاء الخراساني: كان القتال كبيرًا في الأشهر الحرام ثم نسخ وأُحِل القت فيه بقوله {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} يقول فيهن وفي غيرهن [2] .

وقال الزهريّ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله من تحريم ذلك حتى نزلت براءة فأحل قتال المشركين [3] .

(1) قال أبو جعفر النحاس في كتاب"الناسخ والمنسوخ"1/ 535: أجمع العلماء على أن هذِه الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء ..

ثم عزا القول بالنسخ لابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي.

وعزاه الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 401، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 197) ، وفي"زاد المسير"لابن الجوزي 1/ 237 لسائر علماء الأمصار.

واختاره أبو عبيد كما في"الناسخ والمنسوخ"له (ص 208) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 353، ومكي في"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 199) ، والقرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"8/ 134.

(2) أثر قتادة في"الناسخ والمنسوخ"له (ص 33) ، وأسنده عنه النحاس في"الناسخ والمنسوخ"1/ 535.

وأثر عطاء أخرجه الطبري في"جامع البيان"2/ 353، وذكره البغوي في"معالم التنزيل"4/ 45 وأبو حيان في"البحر المحيط"5/ 41.

(3) أورده السيوطي في"الدر المنثور"3/ 450، وعزاه لعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 87 ومن طريقه الطبري في"جامع البيان"2/ 353، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 384 وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 197 - 198) عن معمر، عن الزهريّ .. بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت