فهرس الكتاب

الصفحة 7122 من 16476

وصلاح ذات بينٍ ومعروف، ولهم عروضٌ [1] إن بيعت أضرَّ بِهِم [2] ، فيُعطى هؤلاء وتُوفَّر عروضهم، وذلك إذا كان دَينُهم في غير فسقٍ ولا تبذير ولا معصية، فأمّا من ادّان في معصية الله تعالى فلا أرى أن يعطي [3] .

وأصل الغرم الخسران والنقصان [4] ، ومنه الحديث في الرَّهن:"له غنمه وعليه غرمه" [5] . ومن ذلك قيل للعذاب غرام، قال الله تعالى:

(1) في"الأم": ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ..

(2) في الأم زيادة: وإن لم يفتقروا.

(3) "الأم"للشافعي 2/ 72 دون قوله: وذلك إذا كان دينهم في غير فسق .. الخ.

واختلفت الرواية عند الشافعية إذا كان الغرم في معصية، قال النووي في"روضة الطالبين"2/ 317: فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب ففي إعطائه وجهان: أصحهما في"الشامل"،"التهذيب": لا يعطي، وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يُعطي، وبه قال في"الإفصاح"، وهو قول أبي إسحاق. قلت: جزم الإمام الرافعي في المحرر بالوجه الأول"."

وانظر"الوسيط"للغزالي 4/ 561.

(4) نظر"الصحاح"للجوهري 5/ 1996.

(5) يريد الحديث الذي يرويه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَغْلَق الرَّهن".

أخرجه مالك في"الموطأ"2/ 728 ومن طريقه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"

4/ 100، وأبو داود في"المراسيل" (ص 170) ، وعبد الرزاق في"مصنفه"

8/ 237، والدارقطني في"السنن"3/ 33، والبيهقى فى"السنن الكبرى"6/ 40 من طرق عن الزهري .. به مرسلًا. وهو المحفوظ.

وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب لا يغلق الرهن (2441) ، وابن حبان في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت