فهرس الكتاب

الصفحة 7128 من 16476

قال: نا علي بن حرب [1] ، قال: نا ابن فضيل [2] ، قال: نا عطاء [3] ، عن سعيد [4] : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية. قال: أيُّ هذِه الأصناف وجدت أجزاك أن تعطيه وحده صدقتك [5] .

وكان الشافعي رحمه الله يجري الآية على ظاهرها ويقول: إذا تولّي ربُّ المال قَسْمَها؛ فإن عليه وضعها في ستة أصناف؛ لأن سهم المؤلفة ساقط، وسهم العاملين يبطل بقَسْمِهِ إيَّاها، وإن تولى الإمام قسمها فعليه أن يقسمها على سبعة أصناف، ولا يجزي أن يعطي من كل صنف منهم أقلَّ من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن [6] أهله ما دام من أهله أحد يستحق، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وتُردّ حصّة من لم يوجد من أهل السهمان

(1) أبو الحسن الطائي، صدوق فاضل.

(2) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، الحافظ أبو عبد الرحمن، صدوق، عارف، رُمي بالتشيع.

(3) هو ابن السائب، صدوق، اختلط.

(4) هو ابن جبير، تابعي ثقة جليل.

(5) [1448] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف فيه عبد الله بن حامد لم أر فيه جرحا أو تعديلًا، وسماع ابن فضيل من عطاء لم يتميز، هل هو قبل الاختلاط أو بعده.

التخريج:

أخرجه الطبري في"جامع البيان"10/ 167 من طريق جرير وسفيان ومسعود ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير .. بنحوه.

وإسناده حسن، فسماع سفيان من عطاء قديم قبل الاختلاط.

(6) في (ت) : على، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت