قال الضحاك [1] ومقاتل [2] والسدي [3] : حرام، لأن ثمن (الحر حرام) [4] .
قال عكرمة [5] والشعبي [6] : قليل.
قال ابن حيان: زيف [7] .
{دَرَاهِمَ} بدل من الثمن {مَعْدُودَةٍ} وذكر [8] العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه [9] .
وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون
(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"16/ 11، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"7/ 2115، وأبو الشيخ كما في"الدر المنثور"للسيوطي 4/ 18.
(2) انظر:"تفسيره" (152 أ) ،"تفسير ابن حبيب" (117 ب) .
(3) انظر:"تفسير ابن حبيب" (117 ب) ،"البسيط"للواحدي (107 ب) ،"معالم التنزيل"للبغوي 4/ 224، والقرطبي 9/ 155.
(4) في (ن) : الحرام حرام.
(5) أخرجه الطبري في"جامع البيان"16/ 12، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"7/ 2115، وأبو الشيخ كما في"الدر المنثور"للسيوطي 4/ 19.
(6) أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما في"الدر المنثور"للسيوطي 4/ 18. انظر:"معالم التنزيل"للبغوي 4/ 224،"المحرر الوجيز"لابن عطية 7/ 465.
(7) انظر:"تفسير ابن حبيب" (117 ب) ،"البسيط"للواحدي (108 أ) .
(8) في (ن) : وذكره.
(9) وما ذكره المصنف هو الراجح، وهو الَّذي اختاره الطبري في"جامع البيان"16/ 15.