فهرس الكتاب

الصفحة 9856 من 16476

ويقال: نظر الحسن رحمه الله على رجل يعبث بالحصي ويقول: اللهم زوجني من الحور العين فقال: بئس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث [1] .

وروى خليد بن دَعْلَج عن قتادة: هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة [2] .

وقال بعضهم: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها [3] .

وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة لله على الخلوص من غير عوض [4] .

[1892] سمعت ابن الإمام [5] يقول: سمعت ابن مقسم [6] يقول:

= 2 - أنه ليس هناك مخالفة لحديث ابن أبي ليلي بل يمكن الجمع بينهما بأن خبر أبي الأحوص مجمل غير مفسر وجعل خبر ابن أبي ليلي وغيره ممن أجاز المسح مرة واحدة أنه مفسر للفظ الجملة، وقد أشار ابن خزيمة فى"صحيحه"2/ 59 إلى هذا الجمع.

قال البيهقي في"السنن الكبرى"2/ 285: وهذا القدر -مرة واحدة- هو المرخص فيه وإنما الكراهية في العبث به. والله أعلم.

(1) نسبه إليه الزمخشري في"الكشاف"3/ 171، والغزالي في"الإحياء"كتاب الصلاة فضيلة الخشوع 1/ 179.

(2) لم أجده.

(3) قاله ابن فورك كما في"تفسيره"3/ 2/ أ، وذكره السمعاني في"تفسير القرآن"3/ 462، والبغوي في"معالم التنزيل"5/ 459، والزمخشري في"الكشاف"3/ 171.

(4) لم أجده.

(5) لم أجده.

(6) محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم أبو بكر العطار المقرئ ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت