فهرس الكتاب

الصفحة 10039 من 16476

سورة البقرة [1] .

وقال الآخرون أراد بالنكاح ها هنا الجماع.

ومعنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك [2] .

= بنحوه، وإسناده حسن.

وانظر:"لباب النقول"للسيوطي (138) ،"الصَّحيح المسند"للوادعي (160) ،"صحيح سنن التِّرمذيُّ"للألباني (3538) .

وهذا هو القول الثالث فتكون الآية خاصة بهذِه المرأة إذ كانت كافرة. قاله الخطابي في"معالم السنن"3/ 155.

قال ابن القيِّم في"زاد المعاد"5/ 114: وحمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها. وقال أيضًا"إغاثة اللهفان"1/ 72: فهذِه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها.

(1) يعني عند قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] .

(2) وهذا القول الرابع فيكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنَّه محرم على المؤمنين.

قال القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"12/ 167: واتصال هذا المعنى بما قبل حسنٌ بليغ.

وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا.

وهذا القول رجحه الطبري في"جامع البيان"18/ 75، وابن العربي"أحكام القرآن"1/ 403، وقال: ما أصاب فيه غيره، ويفهم من ابن كثير ترجيحه له في"تفسير القرآن العظيم"3/ 273.

وضعفه الزجاج في"معاني القرآن"4/ 29، وابن القيِّم في"إغاثة اللهفان"1/ 72 وغيرهما، واعترضوا عليه: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت