فهرس الكتاب

الصفحة 10220 من 16476

وقيل: هو أن يكون المكاتب بالغًا عاقلًا، فأما المجنون والصبي فلا يصح كتابتهما؛ لأنهما ليسا من أهل الابتغاء.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاث .." [1] الحديث.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح كتابة الصبي، إذا كان مراهقًا مميزًا.

(1) أخرجه أبو داود (4398) ، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّا، والنسائي في"المجتبى"6/ 156 كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة (2041) ، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، والدارمي في"المسند" (2342) ، وأحمد في"المسند"6/ 100 (24694) ، 6/ 101 (24703) ، 6/ 144 (25114) ، وأبو يعلى في"المسند"7/ 366 (4400) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان" (142) الإيمان، والحاكم في"المستدرك"2/ 67 (2350) ، وابن الجارود في"المنتقى" (148) ، الصلاة، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 317.

جميعهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتَّى يستيقظ، وعن الصغير حتَّى يكبر، وعن المجنون حتَّى يعقل أو يفيق"وهذا لفظ النسائي.

وإسناده صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال الألباني، قلت: وهو كما قال.

والحديث له شواهد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وثوبان وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انظر تخريجها في"مجمع الزوائد"للهيثمي 6/ 251،"نصب الراية"للزيلعي 4/ 164،"التلخيص الحبير"لابن حجر 1/ 328 (264) ،"إرواء الغليل"للألباني (297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت